وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
النجاسات هي عشرة وهي :-
الأول و الثاني: البول و الغائط من كل حيوان له نفس سائلة محرم الأكل بالأصل أو بالعارض، كالجلال و الموطوء، أما محلل الأكل فبوله و خرؤه طاهران، و كذا خرؤ ما ليست له نفس سائلة من محرم الأكل، و لا يترك الاحتياط، بالاجتناب عن بوله إذا عد ذا لحم عرفا.
الثاني :- المني من كل حيوان له نفس سائلة و إن حل أكل لحمه على الأحوط، و أما مني ما لا نفس له سائلة فطاهر.
الرابع: ميتة الإنسان و كل حيوان ذي نفس سائلة و إن كان محلل الأكل و كذا أجزاؤها المبانة منها و إن كانت صغاراً، و ربما يستثني منها الشهيد و من اغتسل لإجراء الحد عليه أو القصاص منه و لا يخلو عن وجه.
الخامس: الدم من الحيوان ذي النفس السائلة ، أما دم ما لا نفس له سائلة كدم السمك و نحوه فإنه طاهر.
السادس و السابع: الكلب و الخنزير البريان ، بجميع أجزائهما و فضلاتهما و رطوبتهما دون البحريين.
الثامن: الخمر، و يلحق بها كل مسكر مائع بالأصالة على الأحوط الأولى، و أما الجامد كالحشيشة و إن غلى و صار مائعا بالعارض فهو طاهر لكن الجميع حرام بلا إشكال، و أما السبيرتو المتخذ من الأخشاب أو الأجسام الأخر فالظاهر طهارته بجميع أقسامه.
التاسع: الكافر ، و هو من لم ينتحل ديناً، أو انتحل ديناً غير الإسلام أو انتحل الإسلام و جحد ما يعلم أنه من الدين الإسلامي بحيث رجع جحده إلى إنكار الرسالة و لو في الجملة بأن يرجع إلى تكذيب النبي (صلى الله عليه و آله) في بعض ما بلغه عن الله تعالى في العقائد كالمعاد أو في غيرها كالأحكام الفرعية، و أما إذا لم يرجع جحده إلى ذلك بأن كان بسبب بعده عن محيط المسلمين و جهله بأحكام هذا الدين فلا يحكم بكفره، و أما الفرق الضالة المنتحلة للإسلام فتختلف الحال فيهم.
العاشر: عرق الإبل الجلالة و غيرها من الحيوان الجلال.