ما هو حكم الاموال التي يقدمها الزوج لزوجته بعد اجراء العقد الشرعي للزواج، بعنوان الهدايا من النقود والمصوغات الذهبية (او ما يسمي بالنيشان) والملابس وغيرها، فيما لو حصل خلاف بين الزوجين ادي الى الطلاق في الاحوال التالية: أ ـ اذا كان الزوج هو الذي اراد الطلاق، وكانت الزوجة قد مكنته من نفسها. ب ـ اذا كانت الزوجة هي التي طلبت الطلاق، مع انها كانت قد مكنته من نفسها. ج ـ اذا كانت الزوجة ترفض تمكين الزوج من نفسها. ثم ما هو حكم ما تقدمه الزوجة بعد العقد الشرعي بعنوان الهدايا، مثل الملابس الرجالية والحلقة الزوجية (او الخاتم) وغيرها، في نفس الاحوال الثلاثة المذكورة اعلاه؟
أ ـ اذا لم تكن من ارحامه وكانت الهدايا باقية على حالها جاز له الرجوع فيها، نعم اذا كانت الهبة مشروطة ـ ولو مضمراً ـ بشيء على الزوجة كتمكينها من الزفاف فلا يحق له الرجوع فيها مع وفائها بالشرط. ب ـ اذا كانت الهبة مشروطة بالتمكين للزفاف الى زمان وقوعه فحيث انها قد تخلفت عن ذلك فله الرجوع في هبته، وكذلك اذا لم تكن الهبة مشروطة فان له الرجوع فيها الا اذا كانت المراة من ارحامه او مع عدم بقاء الموهوب قائماً بعينه فانه لا يحق له الرجوع في هاتين الصورتين. ج ـ يجري عليها ما تقدم في الحالة الثانية. ومما ذكر يظهر حكم الهدايا التي تقدمها المراة الي زوجها بعد العقد وقبل الزفاف.