( 20 سنة ) - العراق
منذ سنتين

رواية

وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا تحل الهبة إلا لرسول الله (صلى الله عليه وآله)، وأما غيره فلا يصلح نكاح إلا بمهر. المصادر الكافي 5: 384 | 3. ماتفسير هذة الرواية


عليكم السلام ورحمة الله وبركاته من خصائص النبي صلى الله عليه و آله إيقاع العقد في النكاح بلفظ الهبة، فلا يلزم مهر لا بالعقد و لا بالدخول ….ويدل عليه ما في الكتاب و السنه منها : أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ذكر فيه ـ: ما أحل الله لنبيه (صلى الله عليه وآله) من النساء ـ إلى أن قال ـ وأحل له أن ينكح من عرض المؤمنين بغير مهر وهي الهبة، ولا تحل الهبة إلا لرسول الله (صلى الله عليه وآله) فأما لغير رسول الله (صلى الله عليه وآله) فلا يصلح نكاح إلا بمهر وذلك معنى قوله تعالى: (وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين) …