يجوز تناوله نيَاً ومطبوخاًإذا وجدت عليه إحدى أمارات التذكية وهي:
الأولى: يد المسلم، فإنّ ما يوجد في يده من اللحوم والشحوم والجلود إذا لم يعلم كونها من غير المذكى فهو محكوم بالتذكية ظاهراً، ولكن بشرط اقتران يده بما يقتضي تصرّفه فيه تصرّفاً يناسب التذكية، كعرض اللحم والشحم للأكل وإعداد الجلد للّبس والفرش، وأمّا مع عدم اقترانها بما يناسب التذكية كما إذا رأينا بيده لحماً لا يدرى أنّه يريد أكله أو وضعه لسباع الطير مثلاً فلا يحكم عليه بالتذكية، وكذا إذا صنع الجلد ظرفاً للقاذورات.
الثانية: سوق المسلمين، فإنّ ما يوجد فيها من اللحوم والشحوم والجلود محكوم بالتذكية ظاهراً، سواء أكان بيد المسلم أم مجهول الحال.
الثالثة: الصُنع في بلاد الإسلام، فإنّ ما يصنع فيها من اللحم كاللحوم المعلّبة أو من جلود الحيوانات كبعض أنواع الحزام والأحذية وغيرها محكوم بالتذكية ظاهراً من دون حاجة إلى الفحص عن حاله.