سيف علي ( 46 سنة ) - السعودية
منذ سنتين

حكم عدم ارث المرأءة في البيت المسكون

السلام عليكم ورحمة الله ما الحكمة في عدم ارث المرأءة في البيت والارض حيث المتعارف عليه ان المرأءة لا ترث في البيت انما تعوض عنه


السلام عليكم ورحمة الله و بركاته حكمة حرمانها- على ما جاء في بعض النصوص، كرواية ميسر البياع عن الإمام الصادق عليه السلام قال: سألته عن النساء ما لهنّ من الميراث؟ قال: «لهنّ قيمة الطوب والبناء والخشب والقصب، فأمّا الأرض والعقارات فلا ميراث لهنّ فيه»، قال: قلت: فالبنات؟ قال: «البنات لهنّ نصيبهنّ منه»، قال: قلت: كيف صار ذا ولهذه الثمن ولهذه الربع مسمّى؟ قال: «لأنّ المرأة ليس لها نسب ترث به، وإنّما هي دخيل عليهم، إنّما صار هذا كذا لئلّا تتزوّج المرأة، فيجي‌ء زوجها أو ولدها من قوم آخرين، فيزاحم قوماً آخرين في عقارهم». هي أنّ الزوجة لا نسب بينها وبين الورثة، وإنّما هي دخيل عليهم فربّما تزوّجت بعد الميّت بغيره ممّن كان ينافس الميّت في حياته ويحسده فتسكنه في مساكنه وتسلّطه على عقاره فيحصل على الورثة بذلك غضاضة عظيمة، فاقتضت الحكمة الإلهيّة منعها من ذلك، وإعطاءها القيمة جبراً لها، وهي في قوّة العين، فعدل بذلك عنها بأجمل الوجوه.