١- حقُّ الزوجة على زوجها هو أنْ ينفق عليها بالغذاء والثياب والمسكن، وأنْ لا يظلمها ولا يهجرها ومن حقِّها عليه القَسْم بأنْ يبيت عند زوجته ليلة من كلّ أربع ليالٍ، فإذا كان لديه زوجتان وبات عند إحداهن لزمه المبيت في ليلة أخرى من الليالي الأربع عند الزوجة الثانية، والليلتان المتبقِّية من الأربع ليالٍ هو بالخيار يجعلها لمن يشاء ولو لنفسه، والواجب أنْ يبقى عند الزوجة في ليلتها بالمقدار المتعارف، فلا يلزم مواقعتها في ليلتها والأحوط وجوباً مضاجعتها في الفراش، بأنْ ينام قريباً منها معطياً لها وجهه بعض الوقت.
٢- العدالة المطلوبة من الزوج على نحو الوجوب تكون بالنسبة إلى التقسيم في الليالي، فإذا بات عند إحداهن ليلةً فعليه أنْ يبيت عند الثانية ليلة أخرى، وتبقى من الليالي الأربعة ليلتان له يختار مَن يشاء المبيت فيها عندها.
وأمّا العدالة بما يزيد عن تقسيم الليالي، فهي على نحو الاستحباب، فيستحبُّ للزوج التسوية في الإنفاق والالتفات إليهما على حدٍّ سواء، وطلاقة الوجه، وتلبية حاجتهما الجنسيَّة ونحو ذلك، إذا لم يُؤَدِّ ترك التسوية في تلك الأمور بينهما إلى إيذاء المؤمن.