يجب على الأحوط على الرجال الجهر بالقراءة في الصبح والأوليين من المغرب، والعشاء، والإخفات في غير الأوليين منهما، وكذا في الظهر في غير يوم الجمعة والعصر عدا البسملة. أما في يوم الجمعة فالأحوط الجهر في صلاة الجمعة، ويستحب في صلاة الظهر على الأقوى.
والنتيجة: إذا جهر في موضع الاخفات عمدا بطلت صلاته على الأحوط، وإذا كان ناسياً، أو جاهلاً بالحكم من أصله، أو بمعنى الجهر والإخفات صحت صلاته،.