logo-img
السیاسات و الشروط
( 23 سنة ) - سوريا
منذ 3 سنوات

العلاقة الزوجية

هل يجوز عناق الزوجين وهما من دون ملابس ؟


حسب رأي غير ذلك

يجوز ذلك نعم لقد سمح الدين الاسلامي للزوجين بالاستلذاذ و الاستمتاع المتقابل جنسياً بينهما ضمن حدود الشريعة الاسلامية ، أي ما لم تتجاوز الاستمتاعات حدود المعاشرة بالمعروف ، و ما لم تتضمن محرماً من المحرمات ، أو تتسبب في ترك واجب من الواجبات ، فللزوجين أن يتلذذا من بعضهما متى شاءا و كيفما شاءا ، فهي جائزة بكل أشكالها نظراً و لمساً و تقبيلاً و مصاً و ما إليها من أنواع الإستمتاعات المتصورة . ومستثنيات الاستمتاعات الجنسية بين الزوجين هي ما يلي : لا يجوز الجماع خلال فترة الحيض و النفاس . لا يجوز للزوجين ـ و كذا لغيرهما ـ حال الاحرام ممارسة الأمور الجنسية ، وطياً أو إستمناءً أو تقبيلاً أو لمساً أو النظر بشهوة و تلذذ . يشترط أن تكون الاستمتاعات بين الزوجين غير ضارة و غير مؤذية لأي منهما ، كما إذا تلذذ أحد الزوجين من قَرص أو عَض أو ضرب الطرف الآخر ، و يجوز كل ذلك برضاهما . يجوز لهما الإستعانة بأعضاء البدن في إثارة الطرف الآخر جنسياً و إفراغ شهوته ، لكن لا تجوز الاستعانة بأجسام خارجية بإدخالها في الفرج أو الدبر (الشرج). لا يجوز لأي منهما بلع المادة المنوية لكونها نجسة . لا يجوز للزوج إكراه زوجته على مجامعتها في الدبر بدون رضاها على الاحوط ، و لها أن لا تستجيب له . لا يجوز للزوج إكراه زوجته على الجماع حال كونها مريضة بحيث لا تطيق ممارسة الجنس، أو تكون العملية الجنسية مضرة بالنسبة لها، و لها أن تمتنع مما يضر بها. وأما حكم الجماع في الدبر: خصص الله عز و جل مسلكاً خاصاً للعملية الجنسية تتوفر فيه كل المواصفات الكفيلة بإيصال الزوجين الى ذروة المتعة الجنسية و هو الفرج ( المهبل ) ، و جعل الله جل جلاله أحكاماً للإتصال الجنسي ، كما و سنن آداباً للاستمتاعات الزوجية ، و نحن نؤمن بأن الأزواج الملتزمين بهذه القوانين و السنن يضمنون لأنفسهم سلامة معاشرتهم الجنسية الى جانب حصولهم على أعلى درجات المتعة الجنسية السليمة ، و يجنِّبون أنفسهم سلبيات و أضرار السلوك الجنسي الخاطيء . و أما من حيث الحكم الشرعي فان آراء الفقهاء تختلف في حكم إتيان الزوجة من الدبر من حيث الحرمة و الكراهة ، و الكراهة الشديدة ، لكن المشهور بين فقهاء الشيعة الإمامية جواز ذلك بشرط رضا الزوجة ، و لكن على كراهة ، بل على كراهة شديدة ، كل ذلك إعتماداً على الأحاديث الشريفة التي يستنبطون الأحكام الفقهية منها حسب القواعد الفقهية و الأصولية .

3