إذا خرجت المرأة من بلد أهلها، وهي مطمئنَّة بعدم العودة إليه للسكن فيه مرَّة أخرى، فحكمها في بلد أهلها في الزيارات ونحوها، هو القصر، ما لم تنوِ الإقامة عشرة أيّام أو تبقى ثلاثين يوماً متردِّدة، نعم إذا كثُر حضورها فيه، بحيث شمل ربع السنة، فيُعَدّ وطناً اتّخاذيَّاً لها، أو إذا صار مقرَّ عمل لها مثلاً فهنا تُتِمُّ فيه.