١- المرأة وإن لم يكن لها منيّ بالمعنى المعروف، إلّا أنّ السائل الخارج من قُبُلها بشهوة بحيث يصدق معه الإنزال عرفاً بحكم المنيّ فيما إذا اقترن ذلك بوصولها إلى ذروة التلذّذ الجنسيّ (الرعشة) ، بل وإن لم يقترن بذلك على الأحوط لزوماً.
وأمّا السائل الخارج بغير شهوة، والبلل الموضعيّ الذي لا يتجاوز الفرج ويحصل بالإثارة الجنسيّة الخفيفة فهما لا يوجبان شيئاً.
١- إذا نسيت غسل الجنابة وصامت ، فعليها القضاء دون الكفارة.