( 15 سنة ) - العراق
منذ سنتين

رواية

سلام عليكم سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسى عليه‌السلام : قُلْتُ : يَكُونُ لِلرَّجُلِ الْخَصِيُّ يَدْخُلُ عَلى نِسَائِهِ ، فَيُنَاوِلُهُنَّ الْوَضُوءَ (١) ، فَيَرى شُعُورَهُنَّ؟ قَالَ : « لَا ». (٢) ١٠٢٦٧ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا عليه‌السلام عَنْ قِنَاعِ الْحَرَائِرِ مِنَ الْخِصْيَانِ؟ فَقَالَ (٣) : « كَانُوا يَدْخُلُونَ عَلى بَنَاتِ أَبِي الْحَسَنِ عليه‌السلام ، وَلَا يَتَقَنَّعْنَ ». قُلْتُ : فَكَانُوا أَحْرَاراً؟ قَالَ : « لَا ». قُلْتُ : فَالْأَحْرَارُ يُتَقَنَّعُ مِنْهُمْ؟ قَالَ : « لَا ». (٤) هذا الرواية فيها مصارد ولم استطع كتابتها بسبب حجم السؤال.. فما هو تفسيرها الصحيح؟


عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ١- جوابا اجماليا : أن في ذلك الباب ثلاث روايات، الأخيرة منها هي محل السؤال*، وما جعلها ثقة الإسلام الكليني رحمه الله الأخيرة إلا لكونها أضعف حجة من اللتين سبقتاها لموافقتها للمخالفين ، وايضا يقدم الشيخ الكليني في كتابه الأقوى في كل باب غالبا. والرواية التي قبلها مباشرة إنما هي عن أبي الحسن الكاظم عليه السلام، وهي دالة على عدم الجواز إذ فيها: «عن محمد بن إسحاق قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام قلت: يكونُ للرجل الخصي يدخل على نسائه فيناولهن الوَضوء فيرى شعورهن؟ قال: لا». (الكافي ج٥ ص٥٣٢) ومع هذا التعارض يُرجع إلى قاعدة ان الموافق للمخالفين يطرح كما تُلُقِّيَت عن الأئمة الأطهار عليهم السلام، فتكون النتيجة الأخذ بتلك الرواية المتقدمة وترك هذه الأخيرة لأنها الموافقة لمشهور فتوى المخالفين وما هم إليه أمْيَلُ. فلقد ذكروا أنه «سئل مالك أتلقي المرأة خمارها بين يدي الخصي؟ وهل هو من غير أولي الإربة؟ فقال: نعم إذا كان مملوكاً لها أو لغيرها، فأما الحر فلا، وإن كان فحلاً كبيراً وغدا تملكه لا هيئة له ولا منظرة؛ فلينظر إلى شعرها» (تفسير القرطبي ج١٢ ص٢٣٣). ٢- جوابًا تفصيلًا : لابدّ أوّلاً أنْ نبيّنَ معاني المفرداتِ الواردةِ في هذا الحديثِ وِفقاً لِما وردَ في كتبِ اللغةِ كالصّحاحِ للجوهريّ، ولسانِ العربِ لابنِ منظور وغيرِهما، ومِن ثَمَّ نشرحُ الحديثَ، فنقولُ: النّساءُ الحرائرُ ، المُرادُ بهنَّ النّساءُ الكريماتُ في مقابلِ الإماءِ، وهنَّ الجواري، والقناعُ هوَ غطاءٌ تضعُه المرأةُ على رأسِها لتسترَ بهِ شعرَها، والخصيانُ جمعُ خصيٍّ، وهوَ الرّجلُ الذي ذهبَت خصيتاهُ بقطعٍ أو نحوه. فإذا عرفتَ ما تقدّم، فنقولُ: إنّ السّائلَ كانَ يسألُ الإمامُ الرّضا (عليه السّلام) عن حُكمِ مسألةٍ متعلّقةٍ بالمرأةِ الحرّةِ التي يدخلُ عليها الخصيُّ منَ الرّجالِ هل تضعُ على رأسِها القناعَ حتّى لا ينظرَ إلى شعرها، فأجابَه الإمامُ (ع) بأنّ الخصيانَ كانوا يدخلونَ على بناتِ أبي الحسنِ عليه السّلام [يعني على بناتِ الإمامِ الكاظمِ (ع)]، ولا يتقنعن. هذا هوَ المرادُ منَ الخبرِ بحسبِ ظاهرِه، معَ الأخذِ بعينِ الإعتبارِ أنّ أصلَ هذه المسألةِ قد إختلفَ فيها أهلُ العلمِ، إذْ ذهبَ الشيخُ الطوسيّ (قدّس) في كتابِه (الإستبصار ج ٣، الشيخ الطوسي، ص ٢٥٢) إلى أنّ الوجهَ في هذا الخبرِ هوَ ضربٌ منَ التّقيّةِ، والأولى العملُ على خبرِ أحمدَ بنِ إسحاق عَن أبي إبراهيم عليهِ السّلام، فهوَ أحوطُ في الدينِ، إذْ وردَ فيهِ أنّ أحمدَ بنَ إسحاق سألَ الإمامَ الكاظمَ عليه السّلام، فقالَ قلتُ له : يكونُ للرّجلِ الخصيّ يدخلُ على نسائِه فينا ولهنَّ الوضوءُ فيرى شعورهنَّ فقالَ : لا. قلتُ: وقد بيّنَ هذهِ المسألةَ والخلافَ فيها الشّهيدُ الثاني (قدّس) في مسالكِ الأفهامِ، (ج ٧، الشهيدُ الثاني، ص ٥٣)، فمَن أرادَ المزيدَ والتّفصيلَ، فليرجِع إلى المصدرِ المذكور. …