فاضل مجيد مهدي ( 49 سنة ) - العراق
منذ سنتين

المضاربة

السلام عليكم عندي فلوس شغلتهن بصيغة المضاربة تم إجراء العقد مع الطرف الثاني قال لي أثناء العقد الدفتر يربح ٦٠٠ الف اكثر اقل اني انطيك ٣٠٠ صافي تبريلي الذمة وابريلك الذمة هل العقد صحيح


حسب رأي السيد السيستاني

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لا يصدق على هذه المعاملة إنها مضاربة فتكون فيها إشكال ولا تخلو من شبهة الربا أو أخذ الربح دون مسوغ شرعي ، فيجوز إعطاء المال للعامل بعنوان التشغيل ـ أي: المضاربة ـ والربح بينهما بالكسر المشاع كالنصف والثلث، ويمكن الوصول إلى النتيجة المطلوبة عن طريق إبرام عقد المضاربة مع تضمّنه عدّة شروط: الأول: أن يكون العامل وكيلاً عن صاحب المال في مصالحة حصته المئوية من الربح على تقدير ظهوره في نهاية كلّ شهر بمبلغ معيّن من المال. الثاني: أن يهب العامل إلى المالك مقداراً معيّناً من المال في نهاية كلّ شهرٍ إن لم يتحقق خلاله شيء من الربح. الثالث: أن لا تكون حصة المالك من الربح جابرة للخسران المتأخّر. الرابع: أن لا يفسخ المالك المعاملة إلى نهاية المدّة المحدّدة لها. الخامس: أن يكمل العامل رأس المال من ماله الخاص اذا طرأ عليه النقصان وقد انتهت مدّة المضاربة أو أراد العامل فسخها..