ماء الاستنجاء نجسٌ، لكن ليس مُنجِّساً فلا يجب الاجتناب عن ملاقيه بشروط، وهي:
١- أنْ لا يَتغيّر بالنجاسة.
٢- أنْ لا تتجاوز نجاسة الموضع عن المحلّ المعتاد.
٣- أنْ لا تصحبه أجزاء النجاسة متميّزة.
٤- أنْ لا تصحبه نجاسة أُخرى من الخارج أو الداخل.
فإذا اجتمعتْ هذه الشروط لم يجب التجنّب عن ملاقيه.