( 51 سنة ) - العراق
منذ سنتين

احكام الاستحاضه

ماهي احكام الاستحاضه حسب اقسامها


حسب رأي السيد السيستاني

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الاستحاضة على ثلاثة أقسام :- القسم الأول :- القلية ، وهي ما يكون الدم فيها قليلًا، بحيث تلوث القطنة و لا يغمسها وحكم القليلة وجوب الوضوء لكل صلاة، فريضة كانت، أو نافلة ، دون الأجزاء المنسية و صلاة الاحتياط فلا يحتاج فيها إلى تجديد الوضوء كما لا يحتاج إلى تبديل القطنة أو تطهيرها لكل صلاة و إن كان ذلك أحوط القسم الثاني :- المتوسطة ، وهي ما يكون فيها أكثر من ذلك، بأن يغمس القطنة و لكن لا يتجاوزها إلى الخرقة التي فوقها ، حكم المتوسطة مضافاً إلى ما ذكر في القلية من وجوب الوضوء لكل صلاة و الاحتياط الراجح بتبديل القطنة أو تطهيرها لها الغسل مقدماً على الوضوء في كل يوم مرة واحدة بتفصيل سيأتي إن شاء الله تعالى و وجوب هذا الغسل مبني على الاحتياط و عليه تبتني جملة من الأحكام الآتية. القسم الثالث :- الكثيرة ، وهي ما يكون فيها أكثر من ذلك، بأن يغمسها و يتجاوزها إلى الخرقة فيلوثها ، وحكم الكثيرة مضافا إلى وجوب تجديد القطنة و الخرقة التي عليها على الأحوط ثلاثة أغسال في كل يوم :- غسل لصلاة الصبح و غسل للظهرين تجمع بينهما و غسل للعشائين كذلك، و لا يجوز لها الجمع بين أكثر من صلاتين بغسل واحد، و لكن يجوز لها التفريق بين الظهرين أو العشائين إلا أنه يجب عليها حينئذ الغسل لكل منها. و يكفي للنوافل أغسال الفرائض و لا يجب الوضوء لكل صلاة منها، بل الظاهر عدم وجوبه للفرائض أيضا و إن كان الأحوط استحباباً أن تتوضأ قبل كل غسل. ثم أن ما ذكر من وجوب ثلاثة أغسال عليها يختص بما إذا كان الدم صبيباً لا ينقطع بروزه على القطنة، و أما إذا كان بروزه عليها متقطعاً بحيث تتمكن من الاغتسال و الإتيان بصلاة واحدة أو أزيد قبل بروز الدم عليها مرة أخرى فالأحوط الاغتسال عند بروز الدم، و على ذلك فلو اغتسلت وصلت ثم برز الدم على القطنة قبل الصلاة الثانية أو في أثنائها وجب عليها الاغتسال لها، و ليس لها الجمع بين الصلاتين بغسل واحد، و لو كان الفصل بين البروزين بمقدار تتمكن فيه من الإتيان بصلاتين أو عدة صلوات فالأظهر أن لها ذلك من دون حاجة إلى تجديد الغسل.

3