بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قرات في منشور عن استخدام مصطلح الزوج والبعل في القرآن الكريم يقول
الاول اذا كان يوجد توافق بين الرجل والمراة في العقيدة والحياة الزوجية
يطلق على الرجل زوج والمراة ايضا كما في الآيات القرانية الكريمة
سورة الروم اية 21 و سورة البقرة أية 35
اما البعل فتطلق اذا لم يكن توافق بين الطرفين في العقيدة او الحياة الزوجية
كما في سورة البقره أية 228 و سورة النساء اية 128
السؤال
1:هل هذا صحيح
2:واذا كان الجواب صحيح كيف يمكننا ان نوافق بينه وبين الصلاة على فاطمة
وابيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها … صلوات الله عليهم اجمعين
3:هل يمكننا ان نعيد نشر هكذا ابحاث
بارك الله فيكم وجزيتم خير
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته
ان معنى الزوج كما قال الراغب: يقال لكل واحد من القرينين من الذكر و الأنثى من الحيوانات المتزاوجة: زوج و لكل قرينين فيها و في غيرها: زوج، قال تعالى: «فجعل منه الزوجين الذكر و الأنثى» و قال: «و زوجك الجنة» و زوجة لغة رديئة و جمعها زوجات - إلى أن قال - و جمع الزوج أزواج.
البعولة جمع البعل وهو الذكر من الزوجين ماداما زوجين وقد استشعر منه معنى الاستعلاء والقوة والثبات في الشدائد لما ان الرجل كذلك بالنسبة إلى المرأة ثم جعل أصلا يشتق منه الألفاظ بهذا المعنى فقيل لراكب الدابة بعلها، وللأرض المستعلية بعل، وللصنم بعل، وللنخل إذا عظم بعل ونحو ذلك.
جاء في كتاب الفروق اللغوية - (1 / 104) قال: الفرق بين البعل والزوج: أن الرجل لا يكون بعلا للمرأة حتى يدخل بها وذلك أن البعال النكاح والملاعبة ومنه قوله عليه السلام " أيام أكل وشرب وبعال " ، وقال الشاعر:
وكم من حصان ذات بعل تركتها * إذا الليل أدجى لم تجد من تباعله
وأصل الكلمة القيام بالأمر ومنه يقال للنخل إذا شرب بعروقه ولم يحتج إلى سقي بعل كأنه يقوم بمصالح نفسه .
وما ذُكر في السؤال من فرق غير دقيق فكيف يطلق لفظ البعل إذا لم يكن هناك توافق بين الزوجين وقد أطلق ذلك على النبي أبراهيم (ع) في قوله تعالى : { قَالَتْ يَا وَيْلَتَى أَأَلِدُ وَأَنَاْ عَجُوزٌ وَهَـذَا بَعْلِي شَيْخًا }
وعليه فلا إشكال في إطلاق لفظة بعل في الصلاة على السيدة الزهراء (ع).