يحرم وطؤها في القُبُل - عليها وعلى الفاعل - بل قيل إنّه من الكبائر، بل الأحوط وجوباً ترك إدخال بعض الحشفة أيضاً، فإذا كان الجماع في آخر يوم من الحيض، فالأحوط استحباباً للزوج - دون الزوجة - الكفّارة عن الوطء في آخره بربع دينار.
والدينار هو (18) حُمّصة من الذهب المسكوك، والأحوط استحباباً أيضاً دفع الدينار نفسه مع الإمكان، وإلّا دفع القيمة وقت الدفع، ولا شيء على الساهي والناسي والجاهل بالموضوع أو الحكم.