عليكم السلام
اذا كان لا يتأتى من المخالف القصد الجدي للعلقة الزوجية المؤقتة من جهة اعتقاده بعدم مشروعية المتعة فلا يصح.
والا فيجوز على كراهة،
نعم يحرم إذا خيف عليها من أن يؤدّي إلى الانحراف في العقيدة أو المنع من أداء الوظائف الشرعيّة وفق مذهب الإماميّة.