يجوز التجشؤ للصائم وإن احتمل خروج شيء من الطعام أو الشراب معه، والأحوط لزوماً ترك ذلك مع اليقين بخروجه ما لم يصدق عليه التقيؤ وإلا فلا يجوز.
و إذا خرج بالتجشؤ شيء ثم نزل من غير اختيار لم يكن مبطلاً، وأما إذا وصل إلى فضاء الفم فابتلعه اختياراً بطل صومه وعليه الكفارة على الأحوط لزوماً فيهما( في البطلان والكفارة ) .