اتجاه القبلة
السلام عليكم ما حكم من يصلي بأنحراف مقداره اربع درجات عن اتجاه القبلة مع العلم بالانحراف
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لا يجوز له الإنحراف عنها وإن كان بهذا المقدار على تقدير العلم بالدقة بالإنحراف اما مع الشك فلا اشكال عليه ، بل لو تعمّد ذلك فصلاته باطلة على الأحوط وجوباً .