١/المناط في وجوب الغسل والكفن والدفن ليس اكمال ولوج الروح بل الاحوط انه لا يعتبر اكمال اربعة اشهر فلو اكتملت خلقته فالاحوط وجوباً تجهيزه كاملاً ما عدا الصلاة.
٢/اذا مس المكلف الجنين الميت فلا يجب الغسل اذا لم تلجه الروح والا فالاحوط وجوبا ً يجب الغسل .