ج١- ذكر المهر ليس شرطاً في صحّة العقد الدائم، فلو عقد عليها ولم يذكر مهراً أصلاً - بأن قالت الزوجة للزوج مثلاً: (زوّجتُكَ نفسي)، أو قال وكيلها: (زوّجتُ مُوَكِّلَتي فلانة)، فقال الزوج: (قبلت) صحّ العقد، بل لو صرّحت بعدم المهر بأن قالت: (زوّجتُكَ نفسي بلا مهر)، فقال: (قبلتُ) صحّ، ويقال لهذا - أي لإيقاع العقد بلا مهر - : (تفويض البضع) وللمرأة التي لم يذكر في عقدها مهر (مُفوِّضَة البُضْع)، و إذا وقع العقد بلا مهر جاز أن يتراضيا بعد العقد على شيء، سواء أكان بقدر مهر المثل أو أقلّ منه أو أكثر، ويتعيّن ذلك مهراً ويكون كالمذكور في العقد، و إذا وقع العقد بلا مهر ولم يتّفقا على تعيينه بعده لم تستحقّ المرأة قبل الدخول شيئاً إلّا إذا طلّقها حينئذٍ فتستحقّ عليه أن يعطيها شيئاً بحسب حاله من الغنى والفقر واليسار والإعسار، ويقال لذلك الشيء: (المتعة)، ولو انفصلا قبل الدخول بأمرٍ غير الطلاق لم تستحقّ شيئاً لا مهراً ولا متعة، وكذا لو مات أحدهما قبله، وأمّا لو دخل بها استحقّت عليه بسبب الدخول مهر أمثالها.
ج ٢- نعم يجوز ان يباشر الزوجان العقد بدون حاجة الى توكيل شخص