logo-img
السیاسات و الشروط
( 54 سنة ) - العراق
منذ 4 سنوات

أحكام الاحرام

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. في العمرة المفردة.. هل يجوز لبس الكمامة حين الاحرام لأنه لايجوز غطاء الرأس للرجل .. وهل النساء والرجال مشمولة بعدم التظليل عند المرجع الخوئي والصدر وغيرهم من المراجع لو فقط الرجال.. عدا السيد السيستاني فإنه يجوز التظليل ولا كفارة على المحرم


حسب رأي السيد السيستاني

عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ١ يجوز لبس الكمامة للرجال لأنها وإن كانت تغطّي نصف الوجه لكنّها لا تغطّي الرأس، والممنوع على الرجال حال الإحرام تغطية الرأس لا الوجه. ٢ لا خلاف بين الأعلام في أنّ حرمة التظليل حال الإحرام مختصّة بالرجال ولا تعمّ النساء. علماً أن سماحة السيّد دام ظلّه يجيز التضليل للرجال ليلاً أوبين الطلوعين أوعندما تكون في السماء غيوم كثيفة تحجب اشعة الشمس بشرط ان لا تكون السماء ممطرة على الأحوط.

1