ام محمد الحسناوي ( 71 سنة ) - العراق
منذ 4 سنوات

مبطلات الصلاة


حسب رأي السيد السيستاني

مبطلات الصلاة أمور: (1) أن تفقد شيئاً من أجزائها أو مقدماتها، على تفصيل في الرسائل العملية. (2) أن يُحدث المصلي أثناء صلاته. فانه يوجب بطلانها ولو كان وقوعه سهواً أو اضطراراً بعد السجدة الأخيرة على الأحوط لزوماً. (3) - التكفير على الأحوط لزوماً - في غير حال التقيّة - سواء قصد به الجزئيّة أم لا، والتكفير هو: أن يضع المصلّي إحدى يديه على الأخرى خضوعاً وتأدّباً. ولا بأس بالوضع المزبور لغرض آخر كالحكّ ونحوه (4) الالتفات عن القبلة من دون عذر بحيث يوجب الإخلال بالاستقبال المعتبر في الصلاة اما عن عذر ففيه تفصيل (5) أن يتكلم في الصلاة متعمداً، ويتحقق التكلم بالتلفظ ولو بحرف واحد إذا كان مفهماً كـ (قِ): فعل أمرٍ من الوقاية. وأما غير المفهم فيبطل الصلاة إذا كان مركباً من حرفين فما زاد على الأحوط. ويستثنى مما ذكر ما إذا سلم شخص على المصلي، فإنه يجب أن يرد سلامه بمثله ولا تبطل صلاته، فإذا سلم عليه بصيغة (سلام عليكم) رده بقوله: (سلام عليكم) فقط. (6) أن يقهقه في صلاته متعمداً، والقهقهة هي الضحك المشتمل على الصوت والمد والترجيع. (7) أن يبكي في صلاته متعمداً، سواء اشتمل على الصوت أم لا على الأحوط، هذا إذا كان بكاؤه لأمر من أمور الدنيا. وأما إذا كان لأمر أخروي كخوف العذاب أو طمع الجنة أو خضوعاً لله تعالى فلا يضر بصحة الصلاة. (8) أن يأتي بعمل يخل بهيئة الصلاة، ومنه الأكل والشرب، والأحوط أن يجتنبهما مطلقاً وإن لم يخلا بهيئة الصلاة. (9) أن يقول (آمين) بعد قراءة الفاتحة، وهو مبطل للصلاة إذا أتى به المأموم في غير حال التقية، وأما غير المأموم فالأحوط له أن يعيد صلاته لو أتى به متعمداً. (10) الشك في عدد ركعات الصلاة، على تفصيل يذكر في الرسالة العملية (١١) الزيادة العمديّة، فإنّها تبطل الصلاة سواء قصد بها الجزئيّة أم لا، وسواء أكان قولاً أم فعلاً من أجزاء الصلاة أم مسانخاً لها غير ذكر الله تعالى وذكر رسوله (صلّى الله عليه وآله) والقرآن والدعاء. وتبطل الصلاة أيضاً بزيادة جزء فيها سهواً إذا كان ركعة، بل ولو كان ركوعاً أو سجدتين من ركعة واحدة على الأحوط لزوماً، وإلّا فلا تبطل.

3