يكره للصائم ملامسة الزوجة، وتقبيلها، ومداعبتها، إذا كان واثقاً من نفسه بعدم الإنزال، ولكن لو سبقه المنيُّ فليس عليه شيء، وأما إذا لم يكن واثقاً من نفسه بعدم الإنزال واحتمله احتمالا معتدا به، فإن كان سبق المنيّ بالمباشرة مع المرأة كالتقبيل واللمس، فهنا يثبت القضاء والكفارة وإن لم يكن قاصداً الإنزال ولا من عادته، وإنْ كان سبق المنيّ بفعل ما يثير الشهوة - غير المباشرة مع المرأة - ولم يكن قاصدا الإنزال ولا من عادته، فانه يجب فيه القضاء دون الكفارة.