إذا تمكّنت من غَسل ما تحتها بنزعها أو بغمسها في الماء وجب، وإن لم تتمكّن من الغسل - بأن كان ضرريّاً أو حرجيّاً ولو من جهة كون النزع كذلك - مسحت عليها، ولا يجزئ غسلها عن مسحها، ولا بُدَّ من استيعابها بالمسح، إلّا ما يتعسّر استيعابه بالمسح عادة، كالخلل التي تكون بين الخيوط ونحوها.