وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته
التقليد المصطلح في الفقه هو الرجوع الى الفقيه المجتهد الجامع للشرائط وأخذ الحكم الشرعي منه ، و التقليد عملية طبيعية في حياة الإنسان وحقيقتها الرجوع إلى أهل الخبرة في كل فن لمن هو جاهل به ، وتمشياً مع ذلك فقد أذنت الشريعة المقدسة لمن يجهل الأحكام الشرعية أن يرجع فيها إلى الخبير وهو المجتهد في أحكام الله وبما أن السيرة جرت أيضاً في الملاكات الخطيرة جداً أن يراجع فيها الأكثر خبرة من الجميع في صورة الاختلاف فالشريعة أيضاً عينٌت رأي المجتهد الأعلم للعمل وفقه في صورة الاختلاف.
ولاجل الوصول إلى المجتهد الاعلم فلابد من الفحص ويكون بسؤال اهل الخبرة في ذلك ولا يجب عليه مباشرة الفحص بل يجوز له إن يستنيب لذلك من يعرفه ويعتمد عليه ممن يتواجد في الحوزة العلمية فاذا عرف اهل الخبرة سألهم وقلد من يعينوه له.