جواد جمعه ( 56 سنة ) - السعودية
منذ 5 سنوات

ما حكم لبس الجورب للرجل أثناء السعي بين الصفا والمروة


حسب رأي 2 من المراجع

يحرم على الرجل المحرم أن يلبس ما يغطّي تمام ظهر قدمه كالجورب والخفّ، إلا في حال الاضطرار، كما إذا لم يتيسر له نعل أو شبهه فدعت الضرورة إلى لبس الخفّ، فإنه يجوز له ذلك ولكن بعد شقّ ظهره على الأحوط وجوباً. وفي لبس الجورب وما يماثله تجب الكفّارة فيه على المتعمد على الأحوط وجوباً، والكفّارة دم شاة. ولا بأس بلبس الجورب والخف وغيرهما مما يغطي تمام ظهر القدم للنساء.