عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الجواب في نقاط :
النقطة الاولى:
الخُمس، اصطلاح فقهي بمعنى دفع خمس ما زاد من مؤونة السنة والأموال الأخرى مثل المعدن والكنز بشروط مذكورة في كتب الفقه. والخُمس فرع من فروع الدين، يستدل الفقهاء على وجوبه بآية 41 من سورة الأنفال وأكثر من 110 من الأحاديث المروية عن أهل البيت (عليهم السلام).
ويُقسم الخمس إلى نصفين او سهمين: سهم السادة الفقراء والآخر يسمى سهم الإمام، يُدفع إليه في عصر الحضور، وفي عصر الغيبة يُدفع إلى مراجع التقليد الذين هم في مقام النائب العام للإمام عليه السلام.…
النقطة الثانية:
١- لا يخفى عليكم أن الخمس نصفان: سهم إمام على صاحبه آلاف التحية والسلام، وسهم سادة؛
و سهم السادة، إذ لا خلاف في جواز توزيع سهم السادة على مستحقيه من دون مراجعة الحاكم الشرعي أي الفقيه الجامع للشرائط ... المزید.
واما سهم الامام عليه السلام فيجوز للمالك دفعه إليهم بنفسه ، لكن الأحوط فيه أيضاً الدفع إلى المجتهد أو بإذنه ، لأ نّه أعرف بمواقعه والمرجّحات التي ينبغي ملاحظتها .
٢- إن النصوص كاشفة عن أن سهم السادة ملك خاص لهم من الله ورسوله وأهل بيته الطيبين عليهم السلام،
ولا يحتاج الإذن الخاص من الله تعالى ونبيه وأهل بيته الطاهرين عليهم السلام إلى الإستجازة من الحاكم الشرعي،
واما سهم الإمام عليه السلام الذي ليس ملكاً للفقراء من العوام بل هو حقٌّ خاص بأئمة الهدى عليهم السلام تنازلوا عنه للفقراء من شيعتهم الموالين لهم ، فينبغي للمؤمن وجوب الاستجازة من النائب عن الأئمة الطاهرين عليهم السلام لا سيما الإمام الحجة القائم عجّل الله تعالى بفرجه الشريف حيث إن الفقيه الورع ينوب عنه في الغيبة باستلام الحقوق الشرعية المنوطة بإذن الفقيه كما كانت منوطة بإذن الإمام عليه السلام في عصر الحضور…
٣- أن للفقيه الجامع للشرائط الولاية على الأموال نيابة عن الإمام عليه السلام في عصر الغيبة الكبرى على صاحبها آلاف التحية والسلام، سواء أكانت الولاية عامة أو خاصة في الأمور الحسبية، فإن الإستئذان منه مطلوب باعتبار أن الفقيه وليّ عن الإمام عليه السلام في غيبته ولا يصح التصرف من دون إذن الولي الوكيل عن الإمام والقائم مقامه…
٤- أن يصرف سهم الامام في موارد التي يحرز فيها رضا الإمام (عليه السلام) قطعاً أو اطمئناناً بحيث كان الصرف في تلك الجهة مرضيّاً عنده ، كالمصالح العامّة ، وما فيه تشييد قوائم الدين ودعائم الشرع المبين وبثّ الأحكام ونشر راية الإسلام التي من أبرز مصاديقها في العصر الحاضر إدارة شؤون الحوزات العلميّة ومؤونة طلبة العلوم الدينيّة .
٥-أن الفقيه الجامع لشرائط الفتوى والتقليد هو نائب بالنيابة العامة في مهمة التبليغ وأداء الحقوق لمستحقيها...
مجرد الشك في جواز التصرف بدون إذنه كاف في استقلال العقل بلزوم الاستيذان منه ، للزوم الاقتصار في الخروج عن حرمة التصرف في ملك الغير على المقدار المتيقن من إذنه ورضاه وهو مورد الاستيذان ، إذ بدونه يشك في الجواز ومقتضى الأصل عدمه
٦- يبقى الكلام في أنّ المالك هل هو مستقلّ في هذا التصرّف ، أو أ نّه يتوقّف على مراجعة الحاكم الشرعي والاستئذان منه ؟
يتبع هذا ما عليه المالك من الوجدان ولا يصل الأمر إلى البرهان ، فإنّه إن كان قد وجد من نفسه ـ فيما بينه وبين ربّه ـ أ نّه قد أحرز رضا الإمام (عليه السلام) بالمصرف الكذائي بحيث كان قاطعاً أو مطمئنّاً به فلا إشكال ولا حاجة معه إلى المراجعة ، إذ لا مقتضي لها بعد نيل الهدف والوصول إلى المقصد .
وأمّا إذا لم يجد من نفسه هذا الإحراز ، بل انقدح في ذهنه احتمال أن يكون هذا الصرف منوطاً بإذن نائب الإمام في عصر الغيبة كما كان منوطاً بإذن نفسه في عصر الحضور ، ولم يتمكّن من دفع هذا الاحتمال الذي يستطرق لدى كلّ أحد بطبيعة الحال ، بل هو جزمي غير قابل للإنكار ، ولا أقلّ من أجل رعاية المصالح العامّة والتحفّظ على منصب الزعامة الدينيّة . كان اللاّزم عندئذ مراجعة الحاكم الشرعي ، لعدم جواز التصرّف في مال الغير وهو الإمام (عليه السلام) ما لم يحرز رضاه المنوط بالاستئذان من الحاكم حسب الفرض .…
النقطة الثالثة:
واما الادله فانه توجد آيه قرآنية تصرح بوجوب الخمس : (( واعلموا أنّما غنمتم من شيء فأنّ لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله ... )) (الانفال:41),
ولصريح قول رسول الله (صلى الله عليه وآله) : (أمركم بأربع : الإيمان بالله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدّوا لله خمس ما غنمتم ) (صحيح البخاري : 4/44) .
فالشيعة - إمتثالاً لأمر رسول الله (صلى الله عليه وآله) - يخرجون خمس أرباح مكاسبهم وما حصلوا عليه من أموال طيلة سنتهم, ويفسّرون معنى الغنيمة بكل ما يكسبه الإنسان من أرباح بصفة عامّة .…
ويوجد ادلة كثيرة من كتب الفريقين تؤكد وجوب الخمس يمكن البحث عنها في التطبيق …