١- الأحوط وجوباً لوليّ الميّت - وهو الولد الذكر الأكبر والبالغ العاقل حال موت الأب - أن يقضي ما فات أباه المؤمن من الفرائض اليوميّة وغيرها - عدا الواجبة بالنذر الموقّت - لعذر من نوم ونحوه إذا تمكّن الأب من قضائه ولم -يقضه، ويجوز أن يستأجر الوليّ غيره للقضاء ويسقط عن الوليّ إذا أتى الأجير بالعمل، نعم لا يجب على غير الولد الأكبر قضاء ما فات أباه، و إذا كان الوليّ حال الموت صبيّاً أو مجنوناً لم يجب عليه القضاء إذا بلغ أو عقل.
٢- حسب الاتفاق مع الأجير، أو من ينوب عنه
٣- يجوز، ولا يجب الفور في القضاء عن الميّت، فيجوز التأخير فيه ما لم يبلغ حدّ الإهمال.