١) المرجع في صدق كثرة الشك هو العرف والظاهر صدقها بعروض الشك أزيد مما يتعارف عروضه للمشاركين مع صاحبه في اغتشاش الحواس وعدمه زيادة معتداً بها عرفاًً ، فإذا كان الشخص في الحالات العادية لا تمضي عليه ثلاث صلوات إلا ويشك في واحدة منها فهو من أفراد كثير الشك.
٢) نعم لايعتني بشكه نهائيا وتصح منه الاعمال.
٣) يحكم بصحة صلاته ولايعتني بالشك.