يجوز قطع السدر وليس حراماً ولا مكروهاً.
نعم رُوِيَ في طرق الجمهور عن النبيّ صلَّى الله عليه وآله وسلم أنَّه قال : ((مَنْ قَطَعَ سِدْرَةً صَوَّبَ اللَّهُ رَأْسَهُ فِي النَّارِ))، سنن أبي داود لسليمان بن الأشعث السجستانيّ، ج ٤، ص ٥٧٠، ولكنَّهم حملوه على السدر الذي يكون في الفلاة يَسْتَظِلّ به أبناء السبيل والحيوان ونحو ذلك، ولمَّا سُئِلَ أَبُو دَاوُد عَنْ مَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ، قَالَ: ((هَذَا الْحَدِيثُ مُخْتَصَرٌ يَعْنِي: مَنْ قَطَعَ سِدْرَةً فِي فَلَاةٍ يَسْتَظِلُّ بِهَا ابْنُ السَّبِيلِ وَالْبَهَائِمُ عَبَثًا وَظُلْمًا، بِغَيْرِ حَقٍّ يَكُونُ لَهُ فِيهَا، صَوَّبَ اللَّهُ رَأْسَهُ فِي النَّارِ))، سنن أبي داود لسليمان بن الأشعث السجستانيّ، ج ٤، ص ٥٧٠، وفي نهاية ابن الأثير ((وأهل العلم مجمعون على إباحة قطعه))، النهاية في غريب الحديث لابن الأثير، ج ٢، ص ٣٥٤، وعلى كلِّ حال فالرواية لم تَرِد من طرقنا.