١- الغناء لا خلاف في حرمته في الجملة؛ لدلالة الأخبار المستفيضة على الحرمة، وإذا دلَّ الدليل الشرعيّ على الحرمة ينقطع السؤال عن العلَّة؛ حيث إنَّنا ملزمون بالانتهاء عمَّا نهانا الله عنه حتّى لو لم نعلم السبب، فما ذكر الله علَّة الحكم فيه نعلمه، وما لم يذكره نتعبَّد بامتثاله؛ حيث إنَّ الله أعلم بمصلحتنا منَّا.
ونكتفي بذكر نموذج من هذه النصوص، فعن زيد الشحام قال: ((سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله عز وجل: " فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور " فقال: الرجس من الأوثان الشطرنج، وقول الزور الغناء))، الكافي، للشيخ الكليني، ج ٦، ص ٤٣٥، والأمر كذلك في الرقص ونحوه لدلالة الأدلة الشرعيَّة عليه.
٢- الغناء بكلِّ صنوفه حرام ما دامت تنطبق عليه ضابطة الغناء، وهي كونه كلاماً لَهويَّاً يُؤتَىٰ به بالألحان المتعارفة، عند أهل اللَّهو واللَّعب سواء كان حزيناً أم لا.
٣- هناك أضرار للغناء والمعاصي بشكل عامٍّ، لأن الله تعالى ما نهى عن شيئٍ إلا لوجود مفسدة وضرر فيه، وعدم علمنا بطبيعة تلك الأضرار لا يُغيِّر من الواقع شيئاً، كما ليس بالضرورة أنْ تكون الأضرار ماديَّة، وقد ورد في آثار الذنوب في دعاء كميل ((…اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِيَ الذُّنُوبَ الَّتِي تَهْتِكُ الْعِصَمَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِيَ الذُّنُوبَ الَّتِي تُنْزِلُ النِّقَمَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِيَ الذُّنُوبَ الَّتِي تُغَيِّرُ النِّعَمَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِيَ الذُّنُوبَ الَّتِي تَحْبِسُ الدُّعَاءَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِيَ الذُّنُوبَ الَّتِي تُنْزِلُ الْبَلاَءَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي كُلَّ ذَنْبٍ أَذْنَبْتُهُ…))، مفاتيح الجنان، للشيخ عباس القميّ، ص ١١٦.