( 24 سنة ) - العراق
منذ سنتين

صلاة الجماعة

يحرم الإتيان بالصلاة منفرداً في المكان الذي تقام فيه الجماعة إذا عُدَّ هتكاً لامام الجماعة بالقدح في عدالته في صحة صلاته مع عدم استحقاقه للهتك، ولكن في بطلان الصلاة بذلك اشكال بل منع. س/ مالمقصود من عبارة (في بطلان الصلاة بذلك اشكال بل منع) نرجوا التوضيح بأكبر قدر ممكن و بشكل سهل


حسب رأي السيد السيستاني

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعلم أخي :- أن الحكم منه ما يكون حكماً تكليفياً ومنه ما يكون حكماً وضعياً ، أمّا التكليفي فيعني به الحرمة وترتب العقاب على الفعل مثل حرمة الغيبة والنميمة وغيرها بحيث مخالفته تعد عصياناً يستوجب العقاب عليها ، وأما الوضعي فيعني به البطلان او الصحة فمثلا الإخلال بشرط في العقد موجب لبطلان العقد وإتمام شروطه موجباً لصحته ، وبعد هذا فإن الحكمان - الوضعي والتكليفي - يكونا متلازمين في الغالب في الموارد التي ينطبق عليها الحكم الوضعي ، ولكنهما يفترقان في بعض الأحيان ، فمثلاً لو ان الصائم أرتكب الغيبة فهو قد ارتكب محرماً تكليفياً ولكن لا يلزم منه الحكم الوضعي وهو بطلان الصوم ، وفي بعض الموارد يكونا متلازمين فمثلاً لو استأجرت شخصاً بعقد الإجارة على أن يعمل في الحرام كبيع لحم الخنزير أو إعداده لآكليه فهنا حرمة بيعه تسري إلى عقد الأجرة فتكون الأجرة باطلة وبالتالي لا يستحق الأجرة ، والأمثلة كثيرة ، وفي مقامنا أن الصلاة فرادى والجماعة قائمة فمع صدق الهتك بها للإمام والقدح بعدالته حرام ولكن لا تسري الحرمة التي هي حكم تكليفي إلى الحكم الوضعي وهو بطلان الصلاة فتبقى الصلاة صحيحة حسب العبارة المنقولة في السؤال .

1