امرأة هجرها زوجها، ولا ينفق عليها، هل يجب عليها أن تأخذ إذنه عند الخروج، للزيارة مثلاً أو إلى السوق أو إلى أهلها، وهو ساكن في بيت زوجته الثانية منذ سنين؟
١- إذا هجر زوجته هجراً كلياً، فصارت كالمعلقة لا هي ذات زوج ولا هي مطلقة، جاز لها رفع أمرها إلى الحاكم الشرعي، فيلزم الزوج بأحد الأمرين: إما العدول عن هجرها وجعلها كالمعلقة، أو تسريحها لتتمكن من الزواج من رجل آخر، فإذا امتنع منهما جميعاً جاز للحاكم - بعد استنفاد كل الوسائل المشروعة لاجباره - أن يطلقها بطلبها لذلك. ويقع الطلاق بائناً أو رجعياً حسب اختلاف الموارد، ولا فرق فيما ذكر بين بذل الزوج نفقتها وعدمه.
٢- لا يجوز لها الخروج من دون إذنه إلّا إذا امتنع من الإنفاق عليها، فاضطرّت إلى الخروج لتحصيل معاشها، أو لضرورة شرعية أخرى كصلة الرحم إذا توقّف صدق صلة الرحم عليه عرفاً، فإنّه لا يجب عليها إطاعته في هذه الحالة.