هنا أمام المكلّف ثلاث حالات:
١- إذا كان يعلم بأن مثبت الشعر أو المُسرّح له لايمنع من وصول الماء إلى الشعر أو فروة الرأس فيجوز المسح عليه.
٢- إذا كان يعلم بأنه يمنع من وصول الماء إلى الشعر أو فروة الرأس، فلابدّ من تحصيل اليقين أو الاطمئنان بزواله ولو بمقدار يتحقّق معه مسح المسمّى.
٣- إذا كان يشكّ في مانعيّته من وصول الماء إلى الشعر أو فروة الرأس، فلابدّ من تحصيل اليقين أو الاطمئنان بزواله، ولو بمقدار يتحقق معه مسح المسمّى.