امرأة توفي زوجها ولها منه بنتان، ادعت امرأة اخرى بعد وفاته أنها زوجته وأنّ لها منه ولداً وبنتين، وهي لا تملك عقدا شرعيا مكتوبا ومسجلا يثبت زواجها ، وإنما توجد بيانات ولادة لأولادها تؤكد نسبتهم للمتوفى ، بالاضافة إلى وجود شهود من اخوة المتوفى , وغيرهم يؤكدون الزواج ونسبة الأولاد ، بما يمثل بينة شرعية ، في حين تدعي المرأة الأولى - نتيجة معطيات كثيرة وتفاصيل موسعة في القضية - أن هؤلاء الأولاد هم ثمرة تلقيح صناعي تم من غير نطفة المتوفى وفي مقام القضاء: في حال تأكيد الخبراء المختصين طبياً امكانية إجراء فحوصات طبية مخبرية متطورة تكون نتيجتها صحيحة ١٠٠% تستطيع الجزم بصحة نسبة أولاد المرأة المدعية إلى المتوفى أو عدمه. ١- هل تعتبر تلك الفحوصات الطبية حجة شرعية مع وجود البينة؟ ٢- هل تعتبر تلك الفحوصات الطبية حجة شرعية مع عدم وجود البينة؟ ٣- ما هو رأي سماحتكم بالتفصيل فيما يتعلق بالاستفادة من الفحوصات الطبية المختبرية التي لا مجال للاجتهادات الشخصية فيها في مجال اثبات النسب. وماذا لو فرضنا تعارض نتائج الفحوصات الطبية مع البينة الشرعية؟
لا نعلم ملابسات القضية ولا يمكن البت فيها إلاّ بالمرافعة الشرعية ولكن بنحوٍ عامٍ : ١- يمكن الحكم بثبوت الزواج والنسب إستنادا إلى شهادة العدلين ولا حاجة إلى سلوك طرق أخرى للتأكد من صحة النسب أو عدمه، ولكن مع مخالفة نتائج الفحوص المختبرية لمؤدى الشهادة بالنسب يجري عليه ما سيأتي. ٢- لا يثبت النسب ولا تجري أحكامه إلا بما جعل طريقا اليه شرعا او بصيرورته امرا بينا بطريق علمي لا تتخلله الاجتهادات الشخصية ، فان كان ما ذكر من الفحوصات المختبرية بهذه المثابة جاز الحكم استنادا الى نتائجها والا فلا. ٣- تقدم آنفا ان اثبات النسب اعتمادا على نتائج الفحوصات المختبرية منوط بصيرورة الامر بيّنا بنحو لا يكون فيه مجال للاجتهادات الشخصية ، ومتى حصل ذلك فهو يعني حصول العلم باشتباه الشهادة المخالفة له فلا يؤخذ بها.