( 13 سنة ) - العراق
منذ سنتين

الزكاة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ١ - ما هي الزكاة؟ و كيفيتها ؟


حسب رأي السيد السيستاني

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الزكاة من الواجبات التي اهتّم الشارع المقدّس بها، وقد قرنها الله تبارك وتعالى بالصلاة في غير واحد من الآيات الكريمة، وهي إحدى الخمس التي بني عليها الإسلام، وقد ورد أن الصلاة لا تقبل من مانعها، وأن من منع قيراطاً من الزكاة فليمت إن شاء يهوديّاً أو نصرانيّاً. وهي على قسمين: زكاة الأموال، وزكاة الأبدان (زكاة الفطرة). القسم الأوّل: زكاة الأموال (مسألة 531): تجب الزكاة في أربعة أشياء: 1- في الأنعام: الغنم بقسميها المعز والضأن، والإبل، والبقر ومنه الجاموس. 2- في النقدين: الذهب والفضّة. 3- في الغلّات: الحنطة والشعير والتمر والزبيب. 4- في مال التجارة على الأحوط وجوباً. ويعتبر في وجوبها في الجميع أمران: الأوّل: الملكيّة الشخصيّة، فلا تجب في الأوقاف العامّة، ولا في المال الذي أوصى بأن يصرف في التعازي أو المساجد أو المدارس ونحوها. الثاني: أن لا يكون محبوساً عن مالكه شرعاً، فلا تجب الزكاة في الوقف الخاصّ والمرهون وما تعلّق به حقّ الغرماء. وأمّا المنذور التصدّق به فتجب فيه الزكاة، ولكن يلزم أداؤها من مال آخر لكي لا ينافي الوفاء بالنذر. القسم الثاني:زكاة الابدان (الفطرة) تجب الفطرة على كلّ مكلّف بشروط: 1- البلوغ. 2- العقل وعدم الإغماء. 3- الغنى، وهو يقابل الفقر الذي تقدّم معناه في الصفحة (245). ويعتبر تحقّق هذه الشروط آناً ما قبل الغروب إلى أوّل جزء من ليلة عيد الفطر على المشهور، ولكن لا يترك الاحتياط في ما إذا تحقّقت الشروط مقارناً للغروب بل بعده أيضاً ما دام وقتها باقياً. ويجب في أدائها قصد القربة على النحو المعتبر في زكاة المال،

4