يعتبر الأولاد من واجبي النفقة على الأب ، فهل يجوز للأب أن يعطي الحق الشرعي لإبنته المتزوجة لأن زوجها فقير شرعاً أو لا يجوز لوجوب نفقتها على زوجها ؟
بسمه سبحانه لا يجوز ذلك بل يجب الإنفاق على الزوج إن كان متمكناً و على أبيها إذا كان الزوج غير متمكن فإن الزواج لا يحول دون وجوب النفقة على الأب مع عجز الزوج عنها . و الله العالم