ALIIII - ايران
منذ 4 سنوات

لو لم يحدث لدى المكلف اطمئنان بأن الوكيل يصرف الخمس في الموارد الصحيحة فهل يجوز للمكلف صرفه في الاماكن المشروعة مثل دفعها إلى طلبة العلوم الدينية او الفقراء سواء كان من حق الامام او حق السادة؟


حسب رأي الشيخ بشير النجفي

بسمه سبحانه: اما حق السادة فيجوز لمن عليه الخمس ان يدفع إلى المستحقين قد اجزنا ذلك لجميع شيعة أهل البيت في العالم و اما سهم الامام عليه السلام فلابد من استيذان من المجتهد الجامع للشرائط و نحن نأذن اذا علمنا انه يعلم موارد صرفه و الله العالم و هو الموفق.