لو أن شخصاً مات و ترك مالاً و كان قد تعلق بذمته الحج الواجب: أولا: هل على الورثة استنابة من يحج عنه من ماله الذي تركه؟ ثانيا: لو امتنع احد الورثة من إخراج المال الذي يكفي للاستنابة فما هو تكليف بقية الورثة؟
بسمه سبحانه: إذا تعلق الحج بذمته و مات فيدفع الحج من أصل التركة إلا أن يوصي بإخراجها من الثلث فيجب إخراجه منه فإن لم يف الثلث بها لزم تتميمها من أصل التركة و الله العالم.