Hassan Qasim ( 17 سنة ) - العراق
منذ 4 سنوات

أعوذ بالله من كل خبث و كل شيطان رجيم. قال رسول الله (صلِ الله عليه واله وسلم) (من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به.) هل لهذا الحديث صحة في كتبنا نحن الشيعة؟


حسب رأي المشهور

نعم هذا الحديث ورد في كتب الروايات ، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي (ص) قال: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به، ومن وجدتموه وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة ،كتاب سبل السلام - محمد بن اسماعيل الكحلاني - ج ٤ - الصفحة ١٣ وروى قريب منه الزيلعي في نصب الراية - ج ٤ - الصفحة ١ ، وكذلك في المستدرك - الحاكم النيسابوري - ج ٤ - الصفحة ٣٥٥ لكن نبوي وراوته ضعاف على الاجمال. نعم حكم الائط والملوط وحرمة اللواط ثابته بالقران والسنة وهناك احاديث كثيرة ، فقد رَوى أبو بكر الْحَضْرَمِيِّ عَنْ الامام جعفر بن محمد الصادق ( عليه السلام ) أنهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( صلى الله عليه وآله ) : " مَنْ جَامَعَ غُلَاماً جَاءَ جُنُباً يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنَقِّيهِ مَاءُ الدُّنْيَا وَ غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ لَعَنَهُ وَ أَعَدَّ لَهُ جَهَنَّمَ وَ سَاءَتْ مَصِيراً " . ثُمَّ قَالَ : " إِنَّ الذَّكَرَ لَيَرْكَبُ الذَّكَرَ فَيَهْتَزُّ الْعَرْشُ لِذَلِكَ ، وَ إِنَّ الرَّجُلَ لَيُؤْتَى فِي حَقَبِهِ فَيَحْبِسُهُ اللَّهُ عَلَى جِسْرِ جَهَنَّمَ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ حِسَابِ الْخَلَائِقِ ، ثُمَّ يُؤْمَرُ بِهِ إِلَى جَهَنَّمَ فَيُعَذَّبُ بِطَبَقَاتِهَا طَبَقَةً طَبَقَةً حَتَّى يُرَدَّ إِلَى أَسْفَلِهَا وَ لَا يَخْرُجُ مِنْهَا " . وَ رُوِيَ عَنْ يُونُسَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) أنهُ قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : " حُرْمَةُ الدُّبُرِ أَعْظَمُ مِنْ حُرْمَةِ الْفَرْجِ إِنَّ اللَّهَ أَهْلَكَ أُمَّةً بِحُرْمَةِ الدُّبُرِ ، وَ لَمْ يُهْلِكْ أَحَداً بِحُرْمَةِ الْفَرْجِ " وَ رَوى السَّكُونِيّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) أنهُ قَالَ : قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ( عليه السلام ) : " اللِّوَاطُ مَا دُونَ الدُّبُرِ ، وَ الدُّبُرُ هُوَ الْكُفْرُ " يثبُت اللواط الموجب للحد بالطرق التالية : 1. اقرار الفاعل أو المفعول أربع مرات بشرط أن يكون عاقلاً بالغاً مختاراً ، كما هي الحال في الزنى . 2. شهادة أربعة رجال عدول ، و لا تقبل شهادة النساء اطلاقاً ، لا منضمات و لا منفردات ، و إذا انتفت البينة و الاقرار فلا يمين على من أنكر . 3. عِلْمُ الحاكم ، فانه يقيم الحدَّ على الفاعل و المفعول إذا قبضهما بالجُرم المشهود ، تماماً كما هي في الزاني و الزانية . قال صاحب الجواهر و المسالك : " لأن علم الحاكم أقوى من البينة " ماهو حد اللواط؟ اتفق الفقهاء على أن حد اللواط على الفاعل و المفعول القتل ، فيما لو دخل القضيبُ أو شيء منه في الدُبُر ، و كان كل من الفاعل و المفعول عاقلاً بالغاً مختاراً ، و لا فرق بين أن يكون كلاً منهما مُحْصَناً أو غير مُحْصَن 6 ، أو مسلماً أو غير مسلم . كيفية اجراء الحد؟ ذهب المشهور إلى أن الحاكم مخيَّرٌ بين أن يضربه بالسيف ، أو يحرقه بالنار ، أو يلقيه من شاهق مكتوف اليدين و الرجلين ، أو يهدم عليه جداراً ، و له أيضاً أن يجمع عليه عقوبة الحرق و القتل ، أو الهدم و الإلقاء من شاهق . هل له توبه؟ نعم إذا تاب مرتكب اللواط قبل أن تقوم عليه البينة سقط عنه الحد فاعلاً كان أو مفعولاً ، و إذا تاب بعدقيام البينة لم يسقط عنه الحد . أما إذا أقرَّ باللواط ثم تاب ، كان الخيار في العفو و عدمه للامام الحاكم .

5