إذا تمكن المصلّي من القيام ولم يتمكن من الركوع عن قيام - والذي يكفي فيه الانحناء قليلا بحيث تصل رؤوس الأصابع إلى الركبة - صلى قائماً وأومأ للركوع قياماً ولا يجزي الجلوس، وإن لم يتمكن من السجود أيضاً صلى قائماً وهو مخيّر بين الايماء للسجود، وبين الجلوس على الكرسي ووضع الجبهة على ما يصح السجود عليه فوق الطاولة أمامه، بل الثاني أفضل.
وإذا عجز عن الجلوس على الأرض للتشهد، فالأحوط لزوماً أن يجلس على الكرسي ونحوه.
وإن كانت وظيفته الصلاة جالساً فإن أمكنه القيام لتكبيرة الإحرام ، وكذا القيام المتصل بالركوع فيجب عليه ذلك، وكذا إذا تجدّدت له القدرة على القيام في أثناء الصلاة انتقل إلى القيام وترك القراءة والذكر في حال الانتقال، ولا يجب عليه استئناف ما فعله حال الجلوس، فلو قرأ جالساً، ثم تجدّدت له القدرة على القيام - قبل الركوع وبعد القراءة - قام للركوع وركع من دون إعادة للقراءة، ولا فرق في ذلك بين سعة الوقت وضيقه، وإذا دار الأمر بين القيام في الجزء السابق والقيام في الجزء اللاحق يقدّم القيام الركني على غيره سواء أكان متقدماً زماناً أم متأخراً، وفي غير ذلك يقدم المتقدم مطلقاً، إلا إذا دار الأمر بين القيام حال التكبيرة والقيام المتصل بالركوع فإنه يقدم الثاني.
وإذا لم يكن متمكناً من القيام لأداء الركوع عن قيام انحنى له وهو جالس على كرسيه بمقدار يصدق عليه الركوع في حق الجالس فإن لم يتمكن منه أوماً بدلاً عنه .
وأما في السجود فان أمكنه وضع شيء مرتفع أمامه ليضع جبهته عليه مع الانحناء بمقدار يصدق عليه السجود في حقه فعل ذلك، ووضَعَ ما يمكن من سائر المساجد على محالّها .
وأما الانحناء بما دون الصدق العرفي فلا عبرة به، بل تنتقل وظيفته إلى الايماء بدلاً عن السجود، والأحوط الأولى أن يضع شيئاً مما يصح السجود عليه على جبهته .