تتحقق الجنابة بأمرين:
1- خروج السائل المنوي، سواء أخرج بممارسة جنسيّة أم بالاحتلام أم بغير، و يخرج في الغالب عند بلوغ الشهوة الجنسيّة ذروتها، مصحوباً بالدفق، ومستتبعاً بارتخاء الجسد وفتوره، وأمّا المرأة فهي وإن لم يكن لها منيّ بالمعنى المعروف، إلّا أنّ السائل الخارج من قُبُلها بشهوة بحيث يصدق معه الإنزال عرفاً بحكم المنيّ، فيما إذا اقترن ذلك بوصولها إلى ذروة التلذّذ الجنسيّ (الرعشة)، بل وإن لم تقترن بذلك على الأحوط لزوماً، سواء خرج في حال النوم أو في حال اليقظة.
وأمّا السائل الخارج بغير شهوة والبلل الموضعيّ الذي لا يتجاوز الفرج، ويحصل بالإثارة الجنسيّة الخفيفة فهما لا يوجبان شيئاً.
2- الجماع ـ ولو لم ينزل ـ في قبل المرأة ودبرها وهو يوجب الجنابة للرجل والمرأة ـ والأحوط وجوباً ـ في وطء غير المرأة الجمع بين الغسل والوضوء، للواطئ والموطوء إذا كانا محدثين بالأصغر، وإلاّ كفى الغسل.