حبيبت ماما ( 18 سنة ) - العراق
منذ سنتين

عن النذر

سلام ۈعـْليگمٌ-ٱلسّلٱمّ:ﯙرحـّمَة ٱللـّہ ۈبٌرگـّاتہ سيدنا ما احكام النذر وماذا اقول. ارجو الرد


حسب رأي السيد السيستاني

عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يعتبر في صيغة النذر اشتمالها على لفظ (لله) أو ما يشابهه كأن يقول الناذر : (للهِ عليَّ أن آتي بنافلة الليل) أو (للرّحمٰنِ عليَّ أن أدعَ التعرّضَ للمؤمنينَ بسوء)، وله أن يؤدّي هذا المعنى بأيّة لغة أُخرى غير العربيّة حتّى لمن يحسنها، ولو اقتصر على قوله (عليّ كذا) لم ينعقد وإن نوى في ضميره معنى (لله)، ولو قال: (نذرتُ لله أن أصوم) مثلاً أو (لله عليّ نذر صوم) مثلاً ففي انعقاده إشكال فلا تترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه. ومن احكامه: - يعتبر في الناذر البلوغ والعقل والاختيار والقصد وعدم الحجر عن التصرّف في متعلّق النذر، فيلغو نذر الصبيّ وإن كان مميّزاً، وكذلك نذر المجنون - ولو كان أدواريّاً - حال جنونه، والمكره والسكران ومن اشتدّ به الغضب إلى أن سلبه القصد أو الاختيار، والمُفْلِس إذا تعلّق نذره بما تعلّق به حقّ الغرماء من أمواله، والسفيه سواء تعلّق نذره بعين خارجيّة أم بما في ذمّته. - لا يصحّ نذر الزوجة بدون إذن زوجها أو إجازته فيما ينافي حقّه في الاستمتاع منها، وفي صحّة نذرها في مالها من دون إذنه وإجازته - في غير الحجّ والزكاة والصدقة وبرّ والديها وصلة رحمها - إشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه، هذا فيما إذا كان النذر في حال زوجيّتها له، وأمّا إذا كان قبلها فهل هو كذلك أم لا يعتبر إذنه في مثله فيلزمها العمل به وإن كره الزوج؟ وجهان، والصحيح هو الأوّل. - يعتبر في متعلَّق النذر من الفعل أو الترك أن يكون مقدوراً للناذر في ظرفه، فلو كان عاجزاً عنه في وقته إن كان موقّتاً ومطلقاً إن كان مطلقاً لم ينعقد نذره، وإذا طرأ العجز عنه في الأثناء انحلّ ولا شيء عليه، نعم لو نذر صوم يوم أو أيّام فعجز عن الصوم فالأحوط وجوباً أن يتصدّق عن كلّ يوم بمُدٍّ على مسكين أو يدفع له مُدّين ليصوم عنه. - يعتبر في متعلَّق النذر أن يكون راجحاً شرعاً حين العمل، بأن يكون طاعة لله تعالى من صلاة أو صوم أو حجّ أو صدقة أو نحوها ممّا يعتبر في صحّتها قصد القربة، أو أمراً ندب إليه الشرع ويصحّ التقرّب به إلى الله تعالى كزيارة المؤمنين وتشييع جنائزهم وعيادة المرضى وغيرها، فينعقد النذر في كلّ واجب أو مندوب - ولو كان كفائيّاً - إذا تعلّق بفعله، وفي كلّ حرام أو مكروه إذا تعلّق بتركه. وأمّا المباح - كما إذا نذر أكل طعام أو تركه - فإن قصد به معنى راجحاً كما لو قصد بأكله التقوّي على العبادة أو بتركه منع النفس عن الشهوة انعقد نذره وإلّا لم ينعقد. - كفّارة حنث النذر ككفّارة اليمين، وهي عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن عجز صام ثلاثة أيّام متواليات.

2