بعد أن يصلي المسافر صلاة الظهر قصراً في جماعة, وعندما ينهض إمام الجماعة للركعة الثالثة من صلاة الظهر فإن المسافر ينهض و ينوي صلاة العصر, فهل تصح صلاته في هذا الوقت لكون هذا الوقت مخصصاً لصلاة الظهر؟
بسمه سبحانه في مفروض السؤال تصح صلاة العصر. و الله العالم