لا يحرم شرب عصير العنب، إلَّا إذا غلى بنفسه أو بالنار أو بالشمس، بل الأحوط الأولى الاجتناب عنه بمجرد النشيش وإنْ لم يصل إلى حدِّ الغليان، ولا تزول حرمته إلّا بذهاب مقدار ثلثيه كمَّاً لا وزناً، ولو صار مسكراً بالغليان، فلا تزول حرمته إلَّا بصيرورته خلَّا وإنْ ذهب ثلثاه، وأمَّا العصير الزبيبيّ، فلا يحرم بالغليان ما لم يوجب الإسكار، وإنْ كان الاأحوط استحباباً الاجتناب عنه، وهكذا الحال في العصير التمريّ، وأمَّا العصير الذي يُعْصَر بالآت العصر المتعارفة في زماننا، فلا إشكال فيه؛ حيث لم يكن للتسخين أو الغلي فيه دور.