المرأة فهي وإن لم يكن لها منيّ بالمعنى المعروف، إلّا أن ما يخرج منها عند بلوغها الذروة في التهيج الجنسي نجس وموجب للجنابة فيحرم ابتلاعه، وكذا على الأحوط ما يخرج منها قبل ذلك إذا كان كثيراً، فيحرم ابتلاع السائل الخارج بكثرة وإن كان بدون شهوة على الأحوط وجوباً.