إذا كان الأداء بكيفية تناسب مجالس اللهو و اللعب، و كان الشعر باطلاً فهو الغناء المحرم، فيحرم إنشاده والاستماع إليه .
و أمّا إن لم يكن من الكلام الباطل، و كان يؤدي بتلك الكيفية فالأحوط وجوباً تجنّب الاستماع إليه.
و أمّا إذا لم يكن الأداء بتلك الكيفية، وخلا عن تمني الحرام ونحوه، ولم تترتب عليه مفسدة أخرى، فلا بأس به، و يحرم الاستماع إلى الموسيقى إذا كانت مناسبة لمجالس اللهو و اللعب.