المكلَّف إمّا أن لا تكون له مهنة يتعاطها ويتكسَّب منها، كالذي يعيش على الهبات والمساعدات، فإنه يجعل لكلِّ فائدة وربح رأس سنة خمسيَّة مستقلَّة، بمعنى يحسب سنة من حين حصول الربح، ولا يجب عليه إخراج الخمس بمجرد ظهور الربح.
وإما أن تكون له مهنة يتعاطاها، فتكون رأس سنته الخمسيّة من حين شروعه في العمل، فيجب عليه أن يُخَمِّس كلَّ ما زاد عن المؤنة، عند حلول رأس السنة الخمسية.
والخمس هو نسب ٢٠٪ من المال اللّازم تخميسه.