حكم اللّواط في الشريعة الإسلامية #
ماحكم اللّواط مع ذكر الأدلة؟
يُعتبر اللِّواط في الشريعة الإسلامية من المعاصي والذنوب العظيمة، وهو من الكبائر التي يهتزُّ لها عرش الله جَلَّ جَلالُه، ويستحقّ مرتكبها العقاب (الدنيوي والأخروي)، سواءً كان فاعلاً أو مفعولاً به. أمّا العقاب الدنيوي: فهو الحدّ الشرعي الذي يطال مرتكب هذه المعصية الكبيرة، والمشهور بين فقهاء الشيعة هو أنّ عقوبة اللواط إن أوقب القتلُ - مفعولاً به أم فاعلاً متزوجاً أم غير متزوج - والقتل في عقوبة اللواط، إمّا بالسيف، أو يحرق بالنار مباشرة، أو يلقى من جبل شاهق مشدود اليدين والرجلين. أمّا العقاب الأخروي: فهو استحقاقه نار جهنم، إلّا أن يتوب ويرجع عن هذه المعصية. فعلى مرتكب هذا الذنب أن يتوب ويستغفر الله تعالى، فإنّ ذنبه عظيم جداً، ولكن رحمة الله واسعة، فلعلها تشمله إذا تاب وآمن وعمل صالحاً، ولا كفارة له إلّا التوبة. عَنِ الإمام جعفر بن محمد الصّادق (عليه السلام) أنهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلّى الله عليه وآله) : " مَنْ جَامَعَ غُلَاماً جَاءَ جُنُباً يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنَقِّيهِ مَاءُ الدُّنْيَا، وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيراً. ثُمَّ قَالَ: إِنَّ الذَّكَرَ لَيَرْكَبُ الذَّكَرَ فَيَهْتَزُّ الْعَرْشُ لِذَلِكَ، وَ إِنَّ الرَّجُلَ لَيُؤْتَى فِي حَقَبِهِ فَيَحْبِسُهُ اللَّهُ عَلَى جِسْرِ جَهَنَّمَ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ حِسَابِ الْخَلَائِقِ، ثُمَّ يُؤْمَرُ بِهِ إِلَى جَهَنَّمَ، فَيُعَذَّبُ بِطَبَقَاتِهَا طَبَقَةً طَبَقَةً حَتَّى يُرَدَّ إِلَى أَسْفَلِهَا، وَلَا يَخْرُجُ مِنْهَا " (الكافي، الكليني: ج5، ص544).